أحرم في شوال وانه ليس له الخروج بعد دخوله بعمرته. فهو حينئذ غير معمول عليه اتفاقا ، مع رد الأخبار المتقدمة له ، ولا سيما قوله (عليهالسلام) في آخر رواية معاوية بن عمار : «ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج».
ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب (١) في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له ، وان أقام الى ان يدركه الحج كانت عمرته متعة. وقال : ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج».
أقول : وظاهر هذه الرواية وان أوهم ما نقل عن ابن البراج الا انه يمكن حملها على انه أقام إلى الحج وعزم عليه وكانت إقامته لأجل الحج فليتمتع. وهي ظاهرة ايضا في ما قدمناه من تعين التمتع في الصورة المذكورة ومنها :
رواية عمر بن يزيد ايضا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس».
وحملها الشيخ على من اعتمر عمرة التمتع. وهو ممكن من حيث إطلاق العمرة فيها ، الا انه بالنظر الى غيرها من ما صرح فيه بالمفردة وان الحكم فيها ما ذكر في هذه الرواية يمكن حمل إطلاقها على تلك الروايات المذكورة
ومنها : ما رواه الشيخ عن علي (٣) قال : «سأله أبو بصير وانا حاضر عن من أهل بالعمرة في أشهر الحج ، إله ان يرجع؟ قال : ليس في أشهر
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من أقسام الحج والباب ٧ من العمرة.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٧ من العمرة.