الشرعية أمور متلقاة من الشارع ، فمتى ثبت الحكم عنه ولا معارض له فالخروج عنه بمجرد التشهي غير جيد. واستفاضة الاخبار في باب الإحرام ودخول الحرم بتحريم تلك الأشياء لا يقتضي التخصيص بهما وانه لا يحرم في صورة غيرهما ، بل كما ثبت ذلك الحكم بالاخبار ثبت هذا ، وان كان ذلك أشد اشتهارا ، لاعتضاده بالكتاب (١) والإجماع من الخاصة والعامة (٢). على ان نظير هذه المسألة غير عزيز في الاخبار وفي كلامهم ، فان الآيات (٣) والروايات (٤) قد استفاضت واتفقت على ان ما يخلفه الميت من الأموال فهو للورثة إلا مع الوصية أو الدين ، مع انه قد ورد في الحبوة بعض الاخبار (٥) التي هي أقل من هذه الاخبار ، فخصصوا بها إطلاقات الكتاب والسنة ، واستثنوا تلك الأشياء المذكورة فيها وجعلوها للولد الأكبر. ومثله في قولهم بانعقاد الإحرام قبل الميقات بنذره ، مع استفاضة الروايات بأن الإحرام لا يكون إلا من الميقات (٦) ، وقولهم بان النذر لا ينعقد إلا إذا
__________________
(١) يرجع في ذلك الى كنز العرفان في فقه القرآن ج ١ ص ٣٢١ الى ٣٣٦ طبع طهران.
(٢) يرجع في ذلك الى المغني لابن قدامة الحنبلي ج ٣ ص ٢٦٧ الى ص ٣٢٠ وص ٤٤١ الى ص ٤٦٩ طبع مطبعة العاصمة.
(٣) يرجع في ذلك الى كنز العرفان في فقه القرآن ج ٢ ص ٣٢٣ الى ٣٣٧ طبع طهران.
(٤) الوسائل الباب ١٣ من الدين ، والباب ٢٨ من الوصايا ، وكتاب الفرائض والمواريث.
(٥) الوسائل الباب ٣ من ميراث الأبوين والأولاد.
(٦) الوسائل الباب ١ و ٩ و ١١ من المواقيت في الحج.