[ ٤٧٠٢ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان (١) ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
[ ٤٧٠٣ ] ١٢ ـ وعنه ، ( عن الميثمي وغيره ) (١) عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلّى الظهر حين زالت الشمس ؟ قال : لا بأس به .
[ ٤٧٠٤ ] ١٣ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة أو النوم (١) حين تزول الشمس فجعل يصلّي الأولى حينئذ ، قال : لا بأس به .
[ ٤٧٠٥ ] ١٤ ـ وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : العصر ، متى أُصلّيها إذا كنت في غير سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر .
[ ٤٧٠٦ ] ١٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية (١) بن ميسرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل أن يصلّي الظهر والعصر ؟ قال : نعم ، وما (٢) أُحبّ أن يفعل ذلك في كلّ يوم .
__________________
١١ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٤ / ٩٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٧٧ .
(١) في هامش المخطوط عن نسخة : ابن سنان .
١٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٤ / ٩٦٨ ، والاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٧٨ .
(١) ما بين القوسين ليس في الاستبصار كما في هامش الأصل .
١٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٤ / ٩٦٩ ، والاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٧٩ .
(١) في الاصل ( أو النوم ) ليس في الاستبصار .
١٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٧ / ١٠٢٠ .
١٥ ـ الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٤ ، والتهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٠ .
(١) في نسخة : معبد ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) في نسخة : وأنا ( هامش المخطوط عن الاستبصار ) .