[ ٤٧٠٧ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إني صلّيت الظهر في يوم غيم فانجلت ، فوجدتني صلّيت حين زال النهار ؟ قال : فقال : لا تعد ، ولا تعد .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير ، نحوه (١) .
أقول : النهي عن الإِعادة يدلّ على دخول الوقت ، والنهي عن العود لكونه ترك النافلة ، أو لكونه صلّى مع الشك في الوقت .
[ ٤٧٠٨ ] ١٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن همّام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يؤخّر الظّهر حتّى يدخل وقت العصر : أنّه يبدأ بالعصر ثمّ يصلّي الظهر .
أقول : حمله الشيخ على تضيّق وقت العصر لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٤٧٠٩ ] ١٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل نسي الأُولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ؟ فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الأُولى بعد ذلك على أثرها .
[ ٤٧١٠ ] ١٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني
__________________
١٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٦ / ٩٧٩ ، والاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٣ .
(١) السرائر : ٤٩٠ .
١٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٧١ / ١٠٨٠ ، والاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٦ .
(١) مضىٰ في الحديث ٥ و ٧ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ١٨ و ٢٠ و ٢٢ من هذا الباب .
١٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٩ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ١ : ٢٨٧ / ١٠٥٢ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب .
١٩ ـ قرب الإسناد : ٧٧ .