الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليتّسع الوقت على أُمّته .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٤٧٣٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّا لنقدّم ونؤخّر ، وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف (١) والمسافر والنائم في تأخيرها .
[ ٤٧٣٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن شجرة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلّي الظهر ، وبعضهم يصلّي العصر ، قال : ( كلّ واسع ) (١) .
[ ٤٧٣٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن حمّاد بن أبي طلحة ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجلان يصلّيان في وقت واحد ، واحدهما يعجّل العصر ، والآخر يؤخّر الظهر ؟ قال : لا بأس .
[ ٤٧٤٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : ربّما دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وقد صلّيت الظهر والعصر فيقول : صلّيت الظهر ؟ فأقول : نعم ، والعصر ، فيقول : ما صلّيت الظهر ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٤١ / ١٣٢ ، والاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٣٩ .
(١) المدنف : من براه المرض حتى أشرف على الموت ( لسان العرب ٩ : ١٠٧ ) .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٥١ / ٩٩٧ ، والاستبصار ١ : ٢٥٦ / ٩١٨ .
(١) في نسخة من الاستبصار : كل ذلك سواء ( هامش المخطوط ) .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٢ / ٩٩٨ ، والاستبصار ١ : ٢٥٦ / ٩١٩ .
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٢ / ٩٩٩ ، والاستبصار ١ : ٢٥٦ / ٩٢٠ .