الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإِفطار وسقط القرص .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا ما قبله والحديث الأوّل .
[ ٤٨٣١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ (١) ساعة كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب .
[ ٤٨٣٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله سائل عن وقت المغرب ؟ فقال : إنّ الله يقول في كتابه لإِبراهيم : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ﴾ (١) فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل يعني نصف اللّيل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الصلت ، عن بكر بن محمّد ، مثله (٢) ، وأسقط لفظ يعني .
أقول : ذكر بعض المحقّقين أنّه موافق لما تقدّم ، لأنّ ذهاب الحمرة
__________________
(٢) الكافي ٤ : ١٠٠ / ١ .
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥١٦ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٤ .
(١) في المصدر : أيّة .
٦ ـ الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٧ .
(١) الأنعام ٦ : ٧٦ .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠ / ٨٨ ، والاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٣ .