إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) أسأله عن مسائل ، فكتب إليّ : وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت .
[ ٥٠٢١ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها .
ورواه في ( المجالس ) أيضاً كما يأتي وكذا جميع حديث المناهي (١) .
[ ٥٠٢٢ ] ٧ ـ قال : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان .
[ ٥٠٢٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري ( قدّس الله روحه ) : وأمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إنّ الشمس تطلع بين قرنيّ شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها ، وأرغم أنف الشيطان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، مثله (١) .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسدي (٢) .
ورواه الصدوق في ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن محمّد بن أحمد
__________________
٦ ـ الفقه ٤ : ٥ / ١ .
(١) أمالي الصدوق : ٣٤٧ .
٧ ـ الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٣٠ .
٨ ـ الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٣١ ، ويأتي بعده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الوقوف .
(١) التهذيب ٢ : ١٧٥ / ٦٩٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩١ / ١٠٦٧ .
(٢) الاحتجاج : ٤٧٩ .