ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، مثله إلّا أنّه قال : أنا أفعل ذلك ، وترك قوله : ( إذا تخوّفت ) كما في إحدى روايتي الشيخ (٢) .
[ ٥٠٦٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلّا أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، نحوه (١) .
وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن عيسى ، مثله (٢) .
[ ٥٠٦٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن رباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد ، أيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟ قال : نعم .
[ ٥٠٦٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الليل أُصلّيها أوّل الليل ؟ قال : نعم إنّي لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمّال صلّيتها في المحمل .
[ ٥٠٧٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
(٢) الكافي ٣ : ٤٤١ / ١٠ .
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٧ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٤ .
(٢) لم نجد الحديث بهذا السند في كتب الشيخ المطبوعة .
١٠ ـ التهذيب ٢ : ١٦٨ / ٦٦٥ .
١١ ـ التهذيب ٢ : ١٦٨ / ٦٦٦ .
١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٦٨ / ٦٦٧ .