إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك (١) علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك ، وأوتر من أوّل الليل .
[ ٥٠٧١ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوّله وآخره جائز .
[ ٥٠٧٢ ] ١٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله : يا سيدي روي عن جدّك قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فكتب : في أيّ وقت صلى فهو جائز ، إن شاء الله .
أقول : هذه محمول على العذر لما مرّ (١) .
[ ٥٠٧٣ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحجّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسبهما (١) وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون ، فان استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعة (٢) ، فصارت شفعاً (٣) ، واحتسب بالركعتين اللتين صلّاهما بعد العشاء وتراً .
[ ٥٠٧٤ ] ١٦ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث قال :
__________________
(١) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) .
١٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٢ .
١٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٣ .
(١) مَرَّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
١٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٠ .
(١) في هامش الاصل : ولا يحتسب بهما ( ن ) .
(٢) في نسخة : ركعتين ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : سبعاً ( هامش المخطوط ) .
١٦ ـ التهذيب ٢ : ١٦٨ / ٦٦٨ .