العصر ، قال : فليجعل صلاته التي صلّى الأُولى ثمّ ليستأنف العصر ، الحديث .
[ ٥١٩١ ] ٥ ـ وبالإِسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي الأُولى حتى صلّى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلها الأُولى وليستأنف العصر ، قلت : فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر قال : فليتم صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب .
قال : قلت له : جعلت فداك ، قلت ـ حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر ـ : يجعلها الأُولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يتمّ صلاته [ ثم ليقض ] (١) بعد المغرب ؟ ! فقال : ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة .
أقول : هذا محمول على تضيّق وقت العشاء دون العصر ، لما تقدّم (٢) ، لأنّ ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب .
[ ٥١٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى هو الظهر والقوم يصلّون العصر يصلّي معهم ، قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، ويصلّي هو بعد العصر .
__________________
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٧١ / ١٠٧٨ .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٦ ، والباب ٨ ، والحديث ٥ من الباب ٩ ، والباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ ، والحديث ٢٤ من الباب ١٦ والأبواب ١٧ و ٤٠ و ٦٢ من هذه الأبواب .
ويأتي في الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات .
ويأتي حكم صلاة الكسوف في وقت الفرائض والنوافل في الباب ٥ من أبواب الكسوف .