عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنّهم قد تحرّوا .
[ ٥٢٥٨ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد .
قال : وسألته عن رجل صلّى وهي مغيمة ، ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد .
[ ٥٢٥٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد .
[ ٥٢٦٠ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد رويت رواية ، أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الأحوط وعليه العمل ، انتهى .
أقول : وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود (١) .
__________________
٨ ـ الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٤ .
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٥٩ .
١٠ ـ النهاية : ٦٤ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠ من هذه الأبواب .