ركعات الزوال ، وركعتان بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ، منها الوتر ، وركعتا الفجر ، قلت : فهذا جميع ما جرت به السنّة ؟ قال : نعم .
فقال : أبو الخطّاب : أفرأيت إن قوي فزاد ؟ قال : فجلس ـ وكان متّكئاً ـ فقال : إن قويت فصلّها كما كانت تُصلّى ، وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من اللّيل ، إنّ الله يقول : ( وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ ) (١) .
أقول : المراد بالسنّة هنا الاستحباب المؤكّد لما تقدّم (٢) ، وتكون الزيادة السابقة مستحبّة غير مؤكّدة كتأكيد هذا العدد .
[ ٤٥٠٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة .
قال : ورأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات .
[ ٤٥٠٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله من الصلاة ؟ قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحداً كان أصدع بالحقّ منه ؟ .
ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن علي بن إسماعيل بن عيسى ، عن محمّد بن عمر (١) بن سعيد جميعاً ، عن يحيى بن أبي حبيب ، نحوه .
__________________
(١) طه ٢٠ : ١٣٠ .
(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٦ / ٩ ، والاستبصار ١ : ٢١٩ / ٧٧٥ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٦ / ١٠ ، والاستبصار ١ : ٢١٩ / ٧٧٦ .
(١) كذا في الاصل ، لكن في المصدر : عمرو .
(٢) رجال الكشي ١ : ٣٥٥ / ٢٢٥ .