يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها ما يفسد من الفريضة .
[ ٤٥٤٩ ] ١١ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : أتدري لأيّ شيء وضع التطوّع ؟ قلت : ما أدري ، جعلت فداك ؟ قال : إنّه تطوّع لكم ، ونافلة للأنبياء ، وتدري لم وضع التطوّع ؟ قلت : لا أدري ، جعلت فداك ؟ قال : لأنّه إن كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتمّ ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ (١) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبدالملك ، نحوه (٢) .
[ ٤٥٥٠ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها ، ولكنّ الله تعالى يتمّم ذلك بالنوافل .
[ ٤٥٥١ ] ١٣ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا أبا ذر ، ركعتان مقتصدتان (١) في تفكّر (٢) خير
__________________
١١ ـ علل الشرائع : ٣٢٧ ـ الباب ٢٤ / ١ .
(١) الإِسراء ١٧ : ٧٩ .
(٢) المحاسن : ٣١٦ / ٣٤ .
١٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٤ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
١٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٤٦ .
(١) في المصدر : مقتصرتان .
(٢) وفيه : تفكير .