يقول : وكلتك شهرا ، وأنه لا يكون بعد تمامه وكيلا ، وأنت خبير بأنه لا فرق عند التأمل بعين التحقيق بين التعليق على الصفة ، وهو قولنا : وكلتك ان جاء رأس الشهر ، أو ان طلعت الشمس ، وبين التنجيز الذي ذكروه مع شرط التأخير كأن يقول وكلتك ، ولا تتصرف إلا بعد شهر ، فانا لا نعرف لهذا التنجيز هنا معنى ، ولا ثمرة مع هذا الشرط ، والمسئلة من أصلها عارية من النص.
وحينئذ فالظاهر أن الفارق إنما هو الإجماع المدعى في التذكرة في كل من الموضعين ، وأما ما ذكره في المسالك حيث قال بعد ذكر المسئلة الثانية : وهي ما لو نجز الوكالة ، وشرط تأخير التصرف جاز ، والوجه أن منعه من التصرف في الوقت المعين شرط زائد على أصل الوكالة المنجزة ، وهي قابلة للشروط السابغة ، وهذا وان كان في معنى التعليق الا أن العقود لما كانت متلقاة من الشارع نيطت بهذه الضوابط ، وبطلت فيما خرج عنها ، وان أفاد فائدتها ، انتهى.
ففيه أنه أي نص دل هنا على ما ذكروه من بطلان العقد بالتعليق على الشرط ، أو الصفة المذكورين في كلامهم ، وأي نص دل على اشتراط التنجيز الذي ذكروه.
وبالجملة فإنه لا مستند لكل من المسئلتين ، ولا للفرق بينهما إلا الإجماع المدعى ، والى ما ذكرنا يميل كلام المحقق الأردبيلي قال : ثم اعلم أن الأصل وعموم أدلة التوكيل ـ وكونه جائزا ، ومبناه على المساهلة ، دون الضيق ، وما تقدم في عبارة التذكرة من أنه اذن وأمر وأنه مثل الاذن في أكل الطعام ولا شك في جواز تعليقه مثل ان جئت فأنت مأذون في الأكل ونحوه مع عدم مانع ظاهر ـ يدل على جواز التعليق ، ويؤيده جواز التعليق في العقود الجائزة مثل القراض ، بل هو وكالة بجعل ، والعارية وغيرها ، انتهى.
وبالجملة فمقتضى إطلاق روايات الوكالة وعمومها هو الصحة مطلقا وتخصيصها يتوقف على الدليل ، وليس إلا الإجماع ، فمن ثبت عنده حجية الإجماع وأنه