والعقد على الوكيل ، فيتخير في مطالبة أيهما شاء والظاهر ضعفه ، وقيل : باختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة ، والاختصاص بالوكيل مع الجهل بذلك وعلل أما مع الجهل ، فلان العقد وقع معه ، والثمن لازم له ظاهرا فله مطالبته وأما مع العلم بكونه وكيلا فلأنه يكون نائبا عن غيره ، فلا حق له عنده ، بل عند الموكل ، والى هذا القول مال في الشرائع.
وأورد عليه بأن الحكم بمطالبة الموكل مع العلم ، والوكيل مع الجهل لا يتم على إطلاقه ، لأن الثمن لو كان معينا لم يكن له مطالبة غير من هو في يده ، وقيل : إذ اشترى الوكيل بثمن معين ، فان كان في يده طالبه البائع به وإلا طالب الموكل ، لأن الملك يقع له ، وان اشترى في الذمة ، فإن كان الموكل قد سلم اليه ، ما يصرفه الى الثمن ، طالبه البائع أيضا ، وان لم يسلم فإن أنكر البائع كونه وكيلا أو قال لا أدري هل هو وكيل أم لا ، ولا بينة طالبه وان اعترف بوكالته ، فالمطالب بالثمن الموكل لا غير ، لوقوع الملك له ، والوكيل سفير بينهما ومعين للموكل ، فلا يغرم شيئا ، والقول المذكور للتذكرة ، قال وهو أحد وجوه الشافعية.
والثاني : أن البائع مع تصديق الوكالة يطالب الوكيل لا غير ، لأن أحكام العقد يتعلق به ، والالتزام وجد منه.
والثالث : أنه يطالب من شاء منهما نظرا الى الظاهر والمعتمد الأول انتهى.
أقول : وما اعتمده هو أقرب الأقوال ، إلا أنه لا يخلو من الخدش في بعض هذه الترديدات ، والظاهر هو ما فصله في المسالك قال : والاولى أن يقال في المسئلة ان الحق اما أن يكون معينا أو مطلقا ، وعلى التقديرين فاما أن يسلم الى الوكيل أم لا ، وعلى التقادير فاما أن يكون البائع عالما بوكالته أو غير عالم ، وحكمها أنه متى كان الثمن معينا فالمطالب به من هو في يده ، سواء في ذلك الوكيل أو الموكل وان كان في الذمة ودفعه الموكل إلى الوكيل تخير البائع في مطالبة