قوله (١) (صلىاللهعليهوآلهوسلم) حبلان متصلان لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كتاب الله وعترتي أهل بيتي ،». قال (قدسسره) : احتج المانعون بأن الوقف مقتضاه التأبيد ، فإذا كان منقطعا صار وقفا على مجهول ، فلم يصح كما لو وقف على مجهول في الابتداء.
والجواب المنع من الصغرى ، والفرق بينه وبين مجهول الابتداء ظاهر ، فان المصرف غير معلوم هناك ، وأما هنا فالمصرف معلوم ، انتهى.
وأنت خبير بما فيه مما يكشف عن ضعف باطنه وخافية فإن لقائل أن يقول ان ما ذكره من انه نوع تمليك مردود بأنه لم يعقل في التمليك كونه موقتا بمدة وكذا الصدقة وما ذكره من الأصل بمعنى أصالة الصحة متوقف على اجتماع شرائط الصحة ، وهو عين المتنازع ، لان الخصم يجعل من تلك الشرائط التأبيد ، فالاستدلال بذلك لا يخرج عن المصادرة ، وهكذا ما ذكره غيره من الاستناد الى الأمر بالوفاء بالعقود ، فإنه موقوف على تحقق العقد ، ومع عدم جمعه الشرائط لا يصير عقدا يمكن الاستدلال به ، فهو لا يخرج عن محل النزاع.
وأما قوله ولأن تملك الأخير ليس شرطا ففيه أنا لا ندعي كونه شرطا وانما الشرط بيان المصرف الأخير ليتحقق معنى الوقف ، وهو هنا غير حاصل ، فلا يتم صحة الوقف.
وأما الخبر الذي أورده ففيه أولا أنه لم يصرح فيه بالوقف ، وانما هو وصيته والظاهر أن المراد انما هو الوصية بالولاية على الوقف ، لما دل عليه غيره من أن صدقتها كانت لبني هاشم ، وبنى المطلب ، وسيأتي الخبر المذكور إنشاء الله تعالى ، فهو خارج عن محل البحث.
وثانيا أنه مع تسليم ارادة الوقف من هذا اللفظ فالجواب عنه ما ذكره من علمها عليهاالسلام ببقاء الموقوف عليه الى تمام الدنيا ، فلا يكون ايضا من محل البحث.
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ص ١٩ ح ٩ الباب ٥ من أبواب صفات القاضي.