استمر كما لو وقف على أولاده ، ثم أولاد أولاده ، وهكذا واستمر الانتساب ، فالظاهر أنه لا خلاف في صحة الوقف
أما لو انقرضوا فقد اختلف الأصحاب فيمن يرجع اليه ، فقيل : برجوعه إلى ورثة الواقف ، وقيل : ورثة الموقوف عليهم ، وقيل : انه يصرف في وجوه البر ، وبالأول قال الشيخ وسلار وابن البراج ، واختاره العلامة في المختلف بل في أكثر كتبه ، والمحقق في الشرائع ، وأسنده في المسالك إلى الأكثر ورجحه.
وبالثاني قال الشيخ المفيد وابن إدريس وقواه العلامة في التحرير.
وبالثالث قال ابن زهرة ، قال : وقد روي أنه يرجع الى ورثة الواقف ، والأول أحوط ، ونفى عنه البأس العلامة في المختلف ، وظاهر الشهيد في الدروس التوقف في الحكم المذكور ، حيث اقتصر على نقل الأقوال في المسئلة ، ولم يرجح منها شيئا ، وهذا الخلاف هنا متفرع على القول بكونه وقفا كما هو المشهور بينهم ، وإلا فإنه على تقدير كونه حبسا لا إشكال في أنه انما يرجع الى الواقف أو ورثته ، كما هو قضية التحبيس المختص بمن حبس عليه ، وأظهر منه في ذلك القول بالبطلان ، واستدل للقول الأول بأنه بالوقف لم يخرج عن ملك المالك بالكلية ، وانما تناول أشخاصا فلا يتعدى الى غيرهم ، ولظاهر قول العسكري عليهالسلام (١) الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إنشاء الله تعالى. والواقف إنما وقفه هنا على من ذكره ، فلا يتعدى الى غيرهم ، ويبقى أصل الملك لمالكه.
واستدل للقول الثاني بانتقال الملك الى الموقوف عليه قبل الانقراض ، فيستصحب ، ولأن عوده الى الواقف بعد خروجه يفتقر الى سبب ولم يوجد ، ولأنه نوع صدقة ، فلا يرجع اليه.
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ١٢٩ ح ٢ ، الفقيه ج ٤ ص ١٧٦ ح ١ ، الكافي ج ٧ ص ٣٧ ح ٣٤ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣٠٧ ح ٢.