من المطلب الأول ، وفيها تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح ، صدقة حبسا بتلا بتا لا مشوبة فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة» إلى آخر ما تقدم.
الا أن الخبرين المذكورين ليسا في الاشتراط ، فيجوز أن يكون ذكر ذلك لترتب الثواب الأخروي على ذلك الوقف ، إذ بدون التقرب لا يترتب عليه ثواب وان صح ولزم ، كما صرحوا به.
ويمكن أن يكون مستند الشيخ المفيد ومن تبعه في ذلك انما هو الأخبار الدالة على أن الصدقة لا تصح ولا تلزم إلا بالقربة ، بحمل الصدقة على الوقف ، مثل قول أبي عبد الله عليهالسلام في موثقة حماد وهشام وابن أذينة وابن بكير (١) «لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى». وموثقة عبيد بن زرارة (٢) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتصدق بصدقة إله أن يرجع في صدقته ، فقال : ان الصدقة محدثة ، انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله أن يرجع فيه».
ورواية زرارة (٣) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال. إنما الصدقة محدثة ، انما كان الناس علي عهد رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه ، قال. وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز» الحديث.
والتقريب فيها أن المفهوم من كلام الشيخ المفيد أن الوقوف لا تخرج عن الصدقات بل هما أمر واحد في قصد التقرب الى الله عزوجل ، وهو صريح كلام الشيخ في النهاية لقوله والوقف والصدقة شيء واحد ، لا يصح شيء منهما إلا بعد التقرب ، واليه يشير
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣٠ ح ٢ ، التهذيب ج ٩ ص ١٥٩ ح ٦٧ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣٢٠ ح ٣.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٥٣ ح ٢ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣٤٢ ح ١.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٣٠ ح ٣ ، التهذيب ح ٩ ص ١٥٢ ح ١ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٤ ح ١.