أقاربه ، ثم قال : وقد قلنا ما عندنا في هذه المسئلة أنه لا يجوز الوقف على الكفرة الا أن يكون الكافر أحد الأبوين ، لأن من صحة الوقف وشرطه نية القربة ، انتهى.
واضطرابه ظاهر ، وحينئذ ففي المسئلة أقوال أربعة : الأول ـ الجواز مطلقا ، واستدل عليه بالعمومات ، مثل «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (١)». «ولكل كبد حرى أجر (٢) ، وقوله تعالى «لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ (٣)».
الثاني ـ المنع ، واستدل عليه بقوله عزوجل «لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ (٤)» الآية.
الثالث ـ تخصيص الجواز بالأرحام ، ومستنده الجمع بين ما ذكر وبين الأخبار الدالة على وجوب صلة الأرحام (٥).
والرابع ـ التخصيص بالأبوين ، ووجهه ما ذكر مضافا إلى قوله تعالى «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً (٦)» وقوله «وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً (٧)» فيجب الجمع بين الأدلة مما دل على المنع ، ومما دلت عليه هذه الأدلة بالتخصيص بالأبوين.
والمفهوم من كلام المتأخرين كالمحقق وغيره تقسيم الكافر إلى حربي وذمي ،
__________________
(١) الفقيه ج ٤ ص ١٧٦ ح ١ ، التهذيب ج ٩ ص ١٢٩ ح ٢ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣٠٧ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٥٧ ح ٢ وص ٥٨ ح ٦ وفيه «أفضل الصدقة إبراد كبد حرى» الوسائل ج ٦ ص ٣٣٠ ح ٢ و ٥ وص ٢٨٤ ح ٢.
(٣) سورة الممتحنة ـ الآية ٨.
(٤) سورة المجادلة ـ الاية ٢٢.
(٥) الكافي ج ٤ ص ١٠ باب الصدقة على القرابة ، الوسائل ج ٦ ص ٢٨٦ الباب ٢٠.
(٦) سورة الأحقاف ـ الاية ١٥.
(٧) سورة لقمان ـ الاية ١٥.