أصناف من الذين ذكرهم الله في آية الصدقة ، وهم الفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، والغارمون ، والرقاب ، ولا يخلو من تحكم ، فإنا لم نقف له على دليل على هذا التفصيل.
أقول : وقد تقدم في كتاب الزكاة (١) في معنى سبيل الله فمما تدل على القول المشهور رواية علي بن إبراهيم (٢) في تفسيره عن العالم عليهالسلام قال : وفي سبيل الله قوم يخرجون الي الجهاد ، وليس عندهم ما يتقوون به ، أو قوم مؤمنون ليس عندهم ما يحجون به ، أو في جميع سبيل الخير ، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد ،. وأشرنا ثمة أيضا الى ان الظاهر من بعض الروايات أن تفسير السبيل بالجهاد ، انما كان تقية ، حيث أن مذهب العامة ذلك ، والله العالم.
المسئلة الرابعة : إذا وقف على مواليه ، فان انحصرت الموالي في الأعلى أو الأسفل فلا اشكال ، والمراد بالأعلى هم المعتقون له ، بأن باشروا العتق أو انتهى إليهم ولاية العتق ، والأسفل هم من أعتقهم بعد عتقه كذلك ، فان اجتمعوا فان كانت ثمة قرينة تدل على إرادة أحد الصنفين أو كليهما فلا إشكال أيضا ، وان انتفت القرائن وجب الرجوع إليه في تفسير ذلك وما أراد به ، فان تعذر الرجوع اليه أو أخبر بأنه لم يقصد شيئا بخصوصه ، وانما بنى على مدلول اللفظ ، فهل يبطل الوقف أو يصح ويصرف إليهما أو إلى أحدهما أو يفرق بين المفرد والجمع؟ أقوال.
فنقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف القول بالصحة ، قال في الخلاف : إذا وقف على مولاه ، وله موليان مولى من فوق ، ومولى من أسفل ، ولم يبين انصرف إليهما ، لأن الاسم يتناولهما ، فيجب صرفه إليهما ، كما لو أطلق الوقف على الاخوة انصرف إليهم وان كانوا متفرقين ، وليس ذلك بمجهول ، كما أن الوقف
__________________
(١) ج ١٢ ص ١٩٩.
(٢) تفسير القمي ج ١ ص ٢٩٨ ، الوسائل ج ٦ ص ١٤٥ ح ٧.