الثالث في الأحكام من كتاب الإجارة ، وينبغي أن يستثني من محل الاشكال ما لو كان الموجر للوقف ناظرا سواء كان أجنبيا أو من الموقوف عليه ، فإنه في حكم النائب عن الجميع ، فلا تبطل الإجارة بموته.
الثاني ما ذكره من قوله ويرجع المستأجر على تركة الأولين ، وهو محمول على ما لو دفع الأجرة للبطن الأول ، والا فلا رجوع ، والمراد بمقابل المتخلف الذي يرجع به على ما ذكره في المسالك ، هو أن ينسب أجرة مثله إلى أجرة مثل مجموع المدة ، ويرجع من المسمى بمثل تلك النسبة ، فلو كان قد آجره سنة بمائة ومات بعد انقضاء نصفها وفرض أن أجرة مثل النصف المختلف تساوى الستين ، وأجرة مثل النصف الماضي تساوى ثلاثين ، رجع بثلثي المائة ، وعلى هذا القياس ، والله العالم.
التاسعة ـ في جملة من أحكام الأمة الموقوفة ، منها ـ أنهم قد صرحوا بأنه لا يجوز للموقوفة عليه وطئ الأمة الموقوفة لأنه لا يختص بملكها ، فان كان له شريك في ذلك البطن ، فان عليه ما عدا نصيبه من العقر للشركاء ، وكذا من قيمة الولد لو أولدها وعليه الحد بنسبة ما عدا حصته وان انحصر أهل تلك الطبقة فيه كان الولد حرا ، ولا قيمة عليه ولا حد.
أقول : أما الأول فيعلم وجهه مما تقدم في كتاب البيع في مسئلة وطئ الأمة المشتركة بغير اذن الشركاء (١) ولكن قل من تنبه لذلك ، ونبه عليه في هذا المقام.
وأما الثاني فإن الوجه في تحريم ذلك عليه ، مع أن منافع الوقف له خاصة وان شاركته في الملك البطون المتأخرة ، والوطي من جملة المنافع ، هو الفرق بين الانتفاع بالوطء وغيره من المنافع ، من حيث ان الوطي معرض للحمل الموجب لصيرورتها أم ولد المانع من دوام الوقف على باقي البطون ، لانعتاقها بموته.
وأما الوجه في حرمة الولد إذا أولدها ، فلأن وطأه غير معدود من الزنا ،
__________________
(١) ج ١٩ ص ٤٧٤.