الثاني : لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحريم الصدقة أعني الزكاة المفروضة على بنى هاشم إلا في حال الاضطرار ، وانما الخلاف هنا في مقامين أحدهما ـ في الصدقة الواجبة غير الزكاة كالمنذورة والكفارة ونحوهما ، فظاهر إطلاق جملة من الأصحاب التحريم.
وقال في المسالك : لا خلاف في تحريم الصدقة الواجبة على بنى هاشم في الجملة عدا ما استثنى ، ولكن اختلفوا في عمومها وتخصيصها بالزكاة ، والأكثر أطلقوا كالمصنف ، وكذلك ورد تحريم الصدقة من غير تفصيل ، فيعم ، ولكن ظاهر جملة من الأخبار أن الحكم مختص بالزكاة ، فيكون ذلك تقييدا لما أطلق منها ، انتهى وهو جيد.
ومن الروايات التي أشار إليها بأنها دالة على الاختصاص بالزكاة صحيحة زرارة وأبى بصير ومحمد بن مسلم (١) «عن أبى جعفر عليهالسلام وأبى عبد الله عليهالسلام قالا : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : ان الصدقة أو ساخ أيدي الناس ، وأن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ، فإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب» الحديث. فان التعليل بالأوساخ ظاهر في الزكاة لأنها مطهرة للمال.
وأصرح منها في ذلك صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصدقة التي حرمت على بنى هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض ، قال : نعم».
ورواية زيد الشحام (٣) «عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ما هي؟ فقال : الزكاة المفروضة».
وأما ما أشار إليه من الروايات التي وردت بتحريم الصدقة من غير تفصيل
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٥٨ ح ٥٨ ، الوسائل ج ٦ ص ١٨٦ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٥٩ ح ٥ ، الوسائل ج ٦ ص ١٩٠ ح ٥.
(٣) الوسائل ج ٦ ص ١٩٠ ح ٤.