بالعمر من المالك أو الساكن قيل عمري ، وإذا قرنت بمدة معينة قيل رقبى ، من ارتقاب المدة وخروجها أو رقبة الملك ، وقد يقترن باثنين منها كأن يقول أسكنتك هذه الدار مدة عمرك ، فيقال سكنى لاقترانها بالإسكان ، وعمري لاقترانها بالعمر ولو قال : أسكنتكها مدة كذا وكذا ، قيل : سكنى ورقبى ، ولو قال : أرقبتكها تحققت الرقبى خاصة ، وتنفرد السكنى فيما لو أسكنه إياها مطلقا وتنفرد العمرى فيما لو كان للعمر في غير مسكن.
قالوا : وهي يعنى السكنى عقد يشتمل على الإيجاب والقبول والقبض ، وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه.
أقول : وقد تقدم الكلام في العقد وما اشترطوه فيه في غير مقام ، ويؤيده ما سيظهر لك ان شاء الله تعالى من الأخبار الواردة في المقام.
قالوا : والعبارة عن العقد أن يقول : أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك هذه الدار وهذه الأرض أو هذا المسكن عمرك أو عمري أو مدة معينة ، والواجب أولا نقل الأخبار الواردة فيما يتعلق بهذا الباب ثم الرجوع الى كلام الأصحاب وعرضه عليها ليتميز القشر من اللباب بتوفيق الملك الوهاب ، وبركة أهل الذكر الأطياب.
الأول ـ ما رواه المشايخ الثلاثة عن حمران (١) قال : «سألته عن السكنى والعمرى فقال : ان الناس فيه عند شروطهم ، ان كان شرطه حياته سكن حياته وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد الى صاحب الدار».
الثاني ـ ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبى الصباح الكناني (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «سئل عن السكنى والعمرى فقال : ان كان جعل السكنى في
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣٣ ح ٢١ ، التهذيب ج ٩ ص ١٣٩ ح ٥٨٧ ، الفقيه ج ٤ ص ١٨٦ ح ٦٥٢ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣٢٥ ح ١.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٣٣ ح ٢٢ ، التهذيب ج ٩ ص ١٤٠ ح ٥٨٨ ، الوسائل ج ١٣ وص ٣٢٦ ح ١.