يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة ، قلت : فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال : على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس».
السادس ـ ما رووه أيضا عن خالد بن نافع البجليّ (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعنى صاحب الدار ، فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك؟ قال : فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر الى ثلث الميت ، فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له : أرأيت ان مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى؟ قال : لا».
السابع ـ ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس (٢) «عن أبى جعفر عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قضى في العمرى انها جائزة لمن أعمرها ، فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي».
الثامن ـ ما رواه في الكافي والتهذيب عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (٣) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم ان يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت».
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣٨ ح ٣٩ ، التهذيب ج ٩ ص ١٤٢ ح ٥٩٤ ، الفقيه ج ٤ ص ١٨٦ ح ٦٥٠ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣٣١ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٤٣ ح ٥٩٥.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٣٤ ح ٢٣ ، التهذيب ج ٩ ص ١٤٣ ح ٥٩٦.
وهما في الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٢ ح ٢ وص ٣٣٠ ح ٢.