ولا الناقل للملك في الهبة عند بعض الأصحاب ، وحينئذ فالظاهر من أثر الملك إنما هو أثر الملك اللازم الحاصل وهو الحائز رفعه على ما يدعيه الخصم ، ودلت عليه الأخبار الصحيحة ، وذلك لا يوجب قوة السبب ولا تماميته ، ولا ينافي كونه سببا ، ودعوى كون الرجوع ليس سببا هنا عين المتنازع ، فان الخصم يجعله سببا تاما في رفع ملك المتهب ، وإثبات ملك الواهب بواسطة جواز العقد الذي قد استفيد من النصوص ، انتهى ، وهو جيد رشيق.
وأما السابع فضعفه أظهر من أن يخفى ، إذ لا خلاف كما عرفت ولا إشكال في كون العقد بعد القبض جائزا متزلزلا ، للواهب فسخه والرجوع فيما وهبه متى أراد ، كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المعتضدة بفتوى الأصحاب واتفاقهم ، وحينئذ فتصرف المتهب على هذا الوجه اقدام منه على الضرر ، ورضا به ، لتصرفه في ملك غير مستقر ولا لازم ، فادخاله الضرر على نفسه لا يكون حجة على غيره ، ولا يدخل تحت خبر الضرار ، كما هو ظاهر لذوي الأبصار والأفكار.
وأما الثامن فهو كسابقه في الضعف ، لما تقدم في جواب الوجه السادس ، وهو أنه ان أراد بالملك هو الملك اللازم فهو أول المسئلة ومحل البحث ، وان أراد الأعم لم ينفعه ، ولم يضر الخصم ، وأما قوله فلا يعود الى ملك الواهب إلا بعقد جديد وما في حكمه ، ففيه بعد الإغماض عن المناقشة فيه بأن ذلك إنما هو في الملك اللازم الذي ليس لصاحبه الرجوع فيه ، على أنا نقول ان الفسخ هنا في حكم العقد ، حيث انه ناقل للملك من المتهب الى الواهب ، كما هو ظاهر.
وأما التاسع فهو أشد ضعفا من هذه الوجوه المذكورة ، وكيف يدعى الإجماع في موضع هذا الخلاف المنتشر بين عظماء الطائفة ، والمعركة العظمى والمناقشات الزائدة كما عرفت ، وستعرف ، ونحن في شك واشكال من حجية الإجماع في موضع لم يظهر فيه الخلاف ، فكيف بهذا الموضع الذي قد عرفت اتساع دائرة الخلاف فيه ، وما هذه الدعوى عند ذوي الإنصاف إلا من قبيل الهذيانات