النقل مقام تغير العين أو زوالها لا يخلو من تحكم أو تكلف ، بل قد يدعى قيام العين ببقاء الذات مع تغير كثير من الأوصاف ، فضلا عن تغيير يسير ، قال : وأيضا فأصحاب هذا القول ألحقوا الوطي مطلقا بالتغيير ، مع صدق بقاء العين بحالها ، اللهم الا أن يدعى في الوطي عدم بقاء عينه عرفا وليس بواضح ، أو يخص بما لو صارت أم ولد ، فإنها ينزل منزلة التالفة من حيث امتناع نقلها عن ملك الواطئ وعلى كل حال فتقييد تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة بمثل هذا الخبر الواحد البعيد الدلالة في كثير من مدعيات تفصيله لا يخلو من اشكال ، الا أنه أقرب من القول المشهور باللزوم مطلقا ، انتهى.
أقول ـ وبالله التوفيق الى سواء الطريق ـ : انه لا يخفى أن الطعن في الخبر المذكور بالسند غير مرضي ولا معتمد ، ولو على تقدير هذا الاصطلاح المحدث ، فإن جملة منهم قد عدوه في الصحيح ، حيث ان حسنه انما هو بإبراهيم بن هاشم الذي قد تلقوا أحاديثه بالقبول ، وان عدوه في الحسن ، فالمناقشة في السند ضعيفة واهية.
وأما في المتن فالتحقيق أن يقال : ان الخبر المذكور وان لم ينهض بالدلالة على ما ذكره القائل بالتفصيل في جميع ما أورده ، وادعى اللزوم بسببه ، الا انه ظاهر في البعض ، لانه من جملة ما عده من التصرف الموجب للزوم تقطيع الثوب ، ونجر الخشب ، وطحن الحنطة ، ومن الظاهر أن التصرف بهذه الأنحاء ونحوها لا يصدق معها قيام الهبة بعينها ، لما عرفت آنفا ، ففي هذه الحال لا يبعد القول باللزوم ، وإلحاق ذلك بالتلف ، وأما بالنسبة إلى نقلها عن الملك ، فالظاهر صدق قيامها بعينها ، كما اختاره شيخنا المتقدم ذكره ، فله حينئذ الرجوع فيها ، وظاهره في الدروس الحاقه بالتلف في اللزوم ، ومثل ذلك الوطي أيضا ان أرادوا به مطلق الوطي ، وان خصوه بالاستيلاد فإشكال ، لصدق بقاء العين الموجب للرجوع ، وحصول الاستيلاد المانع من النقل من ملك الواطئ.