من الأخبار الواردة في الوصية ، وما اشتملت عليه من الحث عليها ، المؤذن بالوجوب أو الاستحباب المؤكد.
فروى المشايخ الثلاثة عن الكناني (١) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : الوصية حق على كل مسلم».
وروى في التهذيب عن الشحام (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوصية ، فقال : هي حق على كل مسلم».
وروى في الفقيه والتهذيب عن محمد بن مسلم (٣) في الصحيح قال : «قال أبو جعفر عليهالسلام الوصية حق ، وقد أوصى رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فينبغي للمسلم أن يوصى».
وروى في الكافي والتهذيب عن حماد بن عثمان (٤) في الصحيح أو الحسن «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قال له رجل : اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي ، فلما أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس ، فلما أن كان اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله تعالى عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية ، أخذ الوصية أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت ، فهي حق على مسلم».
وروى في الكافي عن وليد بن صبيح (٥) قال : «صحبني مولى لأبي عبد الله عليهالسلام يقال له «أعين» ، فاشتكى أياما ثم برء ثم مات فأخذت متاعه ، وما كان له فأتيت به أبا عبد الله عليهالسلام وأخبرته أنه اشتكى أياما ثم برء ثم مات ، قال : تلك راحة
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣ ح ٤ ، التهذيب ج ٩ ص ١٧٢ ح ٧٠٢ ، الفقيه ج ٤ ص ١٣٤ ح ٤٦٢.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٧٢ ح ٧٠٣.
(٣) الفقيه ج ٤ ص ١٣٤ ح ٤٦٣ ، لم نعثر في التهذيب عن هذه الرواية.
(٤) الكافي ج ٧ ص ٣ ح ٥ ، التهذيب ج ٩ ص ١٧٢ ح ٧٠٤.
(٥) الكافي ج ٧ ص ٣ ح ٢.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٥١ ح ٢ وص ٣٥٢ ح ٤ وص ٣٥١ ح ١ وص ٣٥٥ ح ٢.