أبى جعفر عليهماالسلام قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته».
وروى في المقنعة (١) مرسلا قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم): الوصية حق على كل مسلم. قال : وقال عليهالسلام ما ينبغي لامرء مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه» ، و «قال عليهالسلام : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية».
وروى الشيخ في كتاب المصباح (٢) قال : «وروى أنه لا ينبغي أن يبيت إلا ووصيته تحت رأسه».
وروى في الفقيه والتهذيب عن مسعدة بن صدقة (٣) «عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام الوصية تمام ما نقص من الزكاة».
وروى في الكافي عن محمد بن يحيى (٤) رفعه عنهم عليهماالسلام قال : «من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٥) ، واعلم أن الوصية حق واجب على كل مسلم ، ويستحب أن يوصى الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئا من ماله قل أو كثر وان لم يفعل فقد ختم عمله بمعصيته.
أقول : وفي هذه الأخبار الشريفة فوائد يحسن التنبيه عليها ، والتوجه إليها.
الأول ـ لا ريب في وجوب الوصية على من كان مشغول الذمة بواجب من دين أو حج أو زكاة أو خمس أو نحو ذلك من الحقوق الواجبة ، ويمكن أن تحمل الأخبار الدالة على أن الوصية حق على كل مسلم ، لا شعارها بالوجوب على ذلك ، فيجب تخصيصها بما ذكرناه من الأفراد ، ويمكن حملها على تأكد الاستحباب
__________________
(١ و ٢) الوسائل ج ١٣ ص ٣٥٢ ح ٦ و ٥.
(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٧٣ ح ٧٠٦ ، الفقيه ج ٤ ص ١٣٤ ح ٤٦٤. الوسائل ج ١٣ ص ٣٥٣ الباب ٢ ح ١.
(٤) الكافي ج ٧ ص ٥٨ ح ٤. الوسائل ج ١٣ ص ٣٥٣ الباب ٢ ح ٣.
وهما في الوسائل ج ١٣ ص ٣٥٣ الباب ٢ ح ١ و ٣
(٥) المستدرك ج ٢ ص ٥٢٠ ح ٥.