وما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن زرارة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن منصور بن حازم (٢) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته».
وعن عبد الرحمن بن أبى عبد الله في الموثق (٣) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته».
وعن أبي بصير وأبى أيوب (٤) في الموثق «عن أبي عبد الله عليهالسلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت».
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن مسلم (٥) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته ، لأولي الأرحام ، ولم تجز للغرماء».
وعن أبى بصير (٦) في الصحيح والظاهر أنه المرادي «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن محمد بن مسلم (٧) عن
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٢٨ ج ١ ، التهذيب ج ٩ ص ١٨١ ح ٧٢٩ ، الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ ح ٥٠٢.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٨٢ ح ٧٣٠ ، الوسائل ج ١٣ ص ٤٢٩ ح ٣ و ٤ وص ٤٣٠ ج ٧.
(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٨١ ح ٧٢٦.
(٤ و ٥) التهذيب ج ٩ ص ١٨١ ح ٧٢٧ و ٧٢٨. الكافي ج ٧ ص ٢٨ ج ٢.
(٦) التهذيب ج ٩ ص ١٨٢ ح ٧٣٢ ، الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ ح ٥٠٣.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٤٢٩ ح ٥ و ٦ وص ٤٢٨ ح ١ و ٢.
(٧) التهذيب ج ٩ ص ١٨٢ ح ٧٣٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٥ ح ٥.