يعنى بين العقلاء ، وهذا أمر متفق عليه منها ، باعتبار ما قلناه من ضم بعضها الى بعض ، واختلافها في ما عدا ذلك لا يوجب ردها فيما اتفقت فيه.
وبذلك يظهر ما في قوله أنها مختلفة لا يمكن الجمع بينها ، فإنه على إطلاقه ممنوع ، وممن قال بالقول المشهور وجزم به المحقق وشيخنا الشهيد.
وأما ما ذكره في المختلف من أن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا ، فإنه قد اعترضه شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد بأن الاحتياط للوارث مع عدم الحجر عليه إنفاذها ، اللهم إلا إن يريد بذلك أن الأحوط للموصى له أن لا يقبل وصية الصبي وفيه بعد ، مع إمكان كون الوصية في جهة عامة أو لطفل مولى عليه ، فلا يتصور الاحتياط هنا ، وان أراد به معنى آخر فلا بد من افادته ، واقامة الدليل عليه.
وبالجملة فالإقدام على رد ما تظاهرت به الفتوى واشتهرت به الرواية من طريق أهل البيت عليهمالسلام مشكل ، انتهى وهو جيد نفيس.
وأما ما تقدم نقله عن الدروس من الخلاف في السفيه بما ذكره ، فلم أقف له في الأخبار على أثر.
وأما ما تقدم نقله عن ابن الجنيد ، فالظاهر أن مستنده فيه رواية الحسن بن راشد (١) عن العسكري عليهالسلام قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك ، وظاهرها هو حصول البلوغ لكل من الصبي والصبية ببلوغ الثمان والسبع ، وهو مخالف لإجماع المسلمين وأخبارهم ، وابن الجنيد هنا اقتصر على الوصية. ولا وجه لتخصيصها بالذكر ، فإنه ان عمل بالرواية وجب عليه القول بجميع ما اشتملت عليه ، وان خالف إجماع المسلمين واخبارهم ، وإلا فالواجب طرحها وإرجاعها إلى قائلها ، والله العالم.
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ١٨٣ ح ٧٣٦ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣٢١ ح ٤.