واما السباع فالظاهر جواز الوصية بها ، لحصول الانتفاع بجلودها وريشها ، والمراد بما لا ينتفع به يعنى نفعا معتدا به في نظر العقلاء بحيث يكون متمولا فلا تصح الوصية بحبة من حنطة ونحوها ، كما لا يصح بيعه ولا المعاوضة به ، وفي ذكر قيد الانتفاع بعد الملك الراجع الى تقييد الملك بذلك إشارة الى ما هو الظاهر من كون نحو الحبة من الحنطة مملوكا حتى لا يجوز غصبها من المالك ، وان لم تجز المعاوضة عليها ، لعدم التمول.
الثانية : المشهور أنه يتقدر الموصى به بقدر ثلث التركة فما دون ، فلو أوصى بما زاد بطل في الزائد إلا مع اجازة الوارث.
ونقل العلامة في المختلف ومن تأخر عنه عن الشيخ علي بن بابويه نفوذ الوصية من الأصل مطلقا ، قال في المختلف : وقال علي بن بابويه (رحمة الله عليه) : فان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية ، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم وما فعله ، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى ، انتهى.
أقول : أما ما ذكروه (رضياللهعنهم) من التقدير بالثلث ، فهو مدلول جملة من الأخبار.
ومنها ما رواه في التهذيب عن علي بن عقبة (١) «عن أبى عبد الله عليهالسلام «قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك ، الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي».
وعن محمد بن مسلم (٢) «عن أبى جعفر عليهالسلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه فقال : ان كان أكثر من الثلث رد الى الثلث وجاز العتق».
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ١٩٤ ح ٧٨١.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ٢١٩ ح ٨٥٩.
وهما في الوسائل ج ١٣ ص ٣٦٥ ح ٤ وص ٤٥٩ ح ٤