ويؤيده ما ورد من جواز الاتجار به لليتيم من الولي رواية أبي الربيع (١) قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره ، والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له».
وبالجملة فإن المدار في العمل على الأخبار ، ولا يلتفت الى هذه الاستبعادات في مقابلتها ، ومع تسليم ما يدعونه من خروجها عن القواعد والأصول المقررة في باب الوصية ، فإنه يجب تخصيص تلك القواعد بها ، كما تقدم نظيره في غير مقام ، على أنه لا يخفى أن مورد الأخبار الدالة على أنه ليس للموصى أن يوصي بأزيد من الثلث وأنه يستحب أن يوصى بالأقل منه ، انما هو فيما إذا أوصى لنفسه أو غيره بشيء من التركة ، واختص به عن الورثة بحيث أنه قد فات على الورثة ونقص من التركة ، كما علل به من أنه ليس له من ماله بعد الموت ، إلا الثلث.
وما نحن فيه هنا ليس من هذا القبيل ، فإنه لم يختص بشيء من التركة ، ولم يأخذ منها شيئا ، وانما هذه الوصية بمصلحة ترجع إلى الورثة ليس له منها قليل ولا كثير ، وهذا المال الذي أوصى به سواء كان جميع التركة أو بعضها انما هو مال الورثة ، لم يخرج عن ملكهم بالوصية كما في غيره من الوصايا التي قاسوا عليها وقيدوها بالثلث ، بل هو باق على ملكهم ، وانما تعلقت الوصية بالتصرف فيه لأجل تحصيل مصلحة لهم ، وهو الانتفاع بالربح.
وقد عرفت أنه متى كانوا أطفالا ، فهو الولي عليهم ، والناظر في مصالحهم حيا وميتا ، وله بعد الموت الوصية بذلك ، وان كانوا بالغين فهذه الوصية لا تمضى عليهم ، فان شاؤا رضوا وان شاؤا أبوا وامتنعوا ، وأي منافاة في ذلك للقواعد المقررة عندهم.
__________________
(١) الوسائل ج ٦ ص ٥٨ ح ٦.