رجل من خراسان وان رجلا مات وأوصى الى بمائة ألف درهم وأمرني أن اعطى منها جزءا ، وسمى لي الرجل ، فكم الجزء جعلت فداك؟ فقال جعفر بن محمد يا أبا حنيفة : قل فيها ، فقال : الربع ، فقال لابن أبى ليلى : قل فيها ، فقال : الربع ، فقال جعفر عليهالسلام : ومن أين قلتم الربع؟ قالوا : لقول الله تعالى (١) «فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع هذا قد علمت الطير أربعة ، فكم كانت الجبال ، إنما الأجزاء للجبال ، ليس للطير ، فقالوا : ظننا أنها أربعة فقال أبو عبد الله عليهالسلام ولكن الجبال عشرة» ، وروى جزء من سبعة (٢) لقول الله عزوجل (٣) «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ». انتهى.
هذا جملة ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على القول الأول.
وأما ما يدل على القول الثاني من الأخبار فمنه ما رواه الشيخ في الصحيح عن البزنطي (٤) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال : واحد من سبعة ، ان الله تعالى يقول «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ» قلت : رجل أوصى بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ» الى آخر الآية.
وعن إسماعيل بن همام الكندي (٥) «عن الرضا عليهالسلام في الرجل يوصى بجزء من ماله ولم يعينه ، فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ» ، وقد تقدم في عبارة كتاب الفقه الرضوي وكذا في عبارة المقنع الإشارة الى هذه الرواية.
__________________
(١) سورة البقرة ـ الاية ٢٦٠.
(٢) الوسائل ج ١٣ ص ٤٤٤ ح ٦.
(٣) سورة الحجر ـ الاية ٤٤.
(٤ و ٥) التهذيب ج ٩ ص ٢٠٩ ح ٨٢٨ و ٨٢٩، الوسائل ج ١٣ ص ٤٤٧ ح ١٢ و ١٣.