جعلت فداك أنى لأقرؤه ، ولكن لا أدري أي موضع هو؟ فقال : قول الله تعالى (١) «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ» ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ثمانية أسهم ، فالسهم واحد من ثمانية» ،.
ورواه الصدوق في معاني الأخبار في الصحيح عن صفوان (٢). وروى الشيخ المفيد في الإرشاد (٣) قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى بسهم من ماله ، ولم يبينه فاختلف الورثة في معناه ، فقضى بينهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا عليهم «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ» الآية ، وهم ثمانية أصناف ، لكل صنف منهم سهم من الصدقات».
والقول بالثمن مذهب الشيخ في النهاية ، قال : وقد روى أنه سهم من عشرة ، والأول أكثر في الرواية ، وهذا القول أيضا قول الشيخ المفيد ، وابن الجنيد ، والصدوق ، وابن البراج ، وسلار ، وابن إدريس ، وهو المشهور بين المتأخرين.
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : أنه السدس ، وبه قال الشيخ علي بن بابويه (رحمة الله عليه).
أقول : والرواية التي أشار إليها الشيخ في النهاية بأن السهم من عشرة هي ما رواه
في التهذيب عن طلحة بن زيد (٤) «عن أبى عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : من أوصى بسهم من ماله ، فهو سهم من عشرة». والشيخ حملها في التهذيب على وهم الراوي بالاشتباه عليه بين الجزء والسهم.
قال الصدوق في الفقيه (٥) وقد روي أن السهم واحد من ستة ، ثم جمع
__________________
(١) سورة التوبة ـ الاية ٦٠.
(٢) معاني الأخبار ص ٢١٦ ح ٢ ط إيران سنة ١٣٧٩.
(٣) الإرشاد ص ١٠٦.
(٤) التهذيب ج ٩ ص ٢١١ ح ٧٣٤.
(٥) الفقيه ج ٤ ص ١٥٢ ح ٥٢٧.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٤٤٨ ح ٢ وص ٤٥٠ ح ٧ وص ٤٤٩ ح ٤ و ٥.