بما فعل فقال : ان كان لا يبلغ ان يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإلا فأنت ضامن ، وقد قرره عليهالسلام على الصدقة مع عدم بلوغ الحج به من مكة ، ولم يحكم ببطلان الوصية ، والرجوع ميراثا ، وربما قيل : بالرجوع هنا ميراثا كما نقله بعض مشايخنا ، والنص المذكور يرده.
ومن ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة (رضياللهعنهم) عن مثنى (١) قال : «سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ، قال : اطلب لها وارثا أو مولى فادفعها اليه ، قلت : فان لم أعلم له وارثا؟ قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فان لم تجده وعلم الله منك الجهد ، فتصدق بها».
والتقريب فيه ما تقدم من أنه مع تعذر التنفيذ فيما أوصى به يرجع الى الصدقة ، والخبر المذكور محمول إما على موت الموصي بتلك الوصية ، ثم موت الموصى له قبل الدفع له ، أو على بقاء الموصي مع عدم الرجوع في الوصية الى أن مات ، وقد تقدم الكلام في هذه المسئلة ، ومما يلائم ذلك أيضا ما ورد (٢) فيمن أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم ، فاشتريت بأقل فإنها تعطى الباقي وتعتق ، الى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع.
ومنها ما لو أوصى بسيف معين وهو في جفن ، فإنه يدخل الجفن والحلية في الوصية ، وكذا لو أوصى بصندوق فيه ثياب أو سفينة وفيها متاع ، أو جراب وفيه متاع ، فإن الوصية تكون شاملة للجميع ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب متقدميهم ومتأخريهم ، وقال الشيخ في النهاية بذلك أيضا إلا أنه قيده بكون الموصى عدلا مأمونا ، فان لم يكن عدلا وكان متهما لم تنفذ وصيته في أكثر من ثلثه من الصندوق ، والسفينة والجراب وما فيها.
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٧ ص ١٣ ح ٣ وص ١٩ ح ١٣، التهذيب ج ٩ ص ٢٣١ ح ٩٠٥ وص ٢٢١ ح ١٨، الفقيه ج ٤ ص ١٥٦ ح ٥٤٢ وص ١٥٩ ح ١٥، الوسائل ج ١٣ ص ٤٠٩ ح ٢ وص ٤٩٥ الباب ٧٧ ، وليس في هذه النسخ «عن مثنى».