«قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره فقال : ان الوصية ترد الى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف ، فإنها ترد الى المعروف ، ويترك لأهل المعروف ميراثهم ، وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ، ثم قال لئن أوصى بخمس مالي أحب الى من أن أوصى بالربع».
وما رواه في الكافي والفقيه عن حماد بن عثمان (١) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك».
وعن السكوني (٢) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : الوصية بالخمس ، لأن الله تعالى رضى لنفسه بالخمس ، وقال الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف».
وما رواه في التهذيب عن يونس بن يعقوب (٣) قال : «ان أبا عبد الله عليهالسلام لما أوصى قال له بعض أهله : انك قد أوصيت بأكثر من الثلث ، قال : ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل».
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (٤) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشيء صحيح معروف؟ أم كيف صنع أبوك؟ فقال : الثلث ذلك الأمر الذي صنع أبي (رحمهالله).
أقول : لا ريب في دلالة جملة من هذه الأخبار على الرخصة في الثلث من
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ١١ ح ٥ ، الفقيه ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٧٥.
(٢) الفقيه ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٧٢.
(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٩٤ ح ٧٧٩.
(٤) الكافي ج ٧ ص ٥٥ ح ١١ ، الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ ح ٦٠٢.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٦٠ ح ٢ وص ٣٦١ ح ٣ وص ٣٦٣ ح ١٠ وص ٣٦٢ ح ٣.