الرابعة ـ لا خلاف بين الأصحاب (رحمهمالله) في اشتراط العدالة في الذميين بالمعنى المعروف عندهم ، واليه يشير قوله عليهالسلام في رواية حمزة بن حمران مرضيين عند أصحابهما.
الخامسة ـ ما دل عليه خبر يحيى بن محمد من أنه مع عدم وجود أهل الكتاب فمن المجوس ، لم أقف عليه في غيره من الأخبار ، ولم يصرح به أحد من أصحابنا فيما حضرني من كلامهم ، والخبر متى دل على حكم ولا معارض له وجب القول به ، وان لم يقل به قائل كما هو مقتضى التحقيق في المسئلة.
السادسة ـ قال : في المسالك ولو وجد مسلمان فاسقان ، والذميان العدلان ، فالذميان العدلان أولى للآية ، أما المسلمان المجهولان فيبني على اعتبار ظهور العدالة ، كما هو المشهور أو الحكم بها ما لم يظهر خلافها ، كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، فعلى الثاني لا ريب في تقديم المستور من المسلمين لأنه عدل ، وعلى الأول ففي تقديمه على عدل أهل الذمة وجهان : واختار العلامة تقديم المسلمين بل قدم الفاسقين إذا كان فسقهما بغير الكذب والخيانة ، وفيه نظر ، انتهى.
أقول : أما ما ذكره من الفرد الأول فلا إشكال في أن الحكم فيه كما ذكروا ، أما المسلمان المجهولان فالكلام فيهما مبني على أن العدالة هل هي أمر زائد على مجرد الإسلام ، كما هو المشهور ، والمؤيد المنصور ، أو أنها عبارة عن مجرد الإسلام كما هو اختياره في المسئلة؟ فعلى الثاني لا إشكال أيضا لحصول العدالة المشروطة في الآية ، وعلى الأول فالأشهر الأظهر عدم الثبوت إلا بعد الفحص وظهور العدالة ، وما نقل عن العلامة ضعيف لا يلتفت إليه ، لأن الآية والرواية مصرحان باشتراط العدالة ، ووجود المسلم بدونها في حكم العدم ، والله العالم.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : لا ريب أنه كما تثبت الوصية بالشاهدين تثبت أيضا فيما إذا كانت مالا بشاهد ويمين ، أو شاهد وامرأتين ، وهو موضع وفاق في المال ، وصية كان