نفعا أو يستفيد به ولاية ، قالوا : والضابط أنه متى كان لنفسه حظ في الشهادة لم تقبل.
وعدوا من ذلك أمورا : منها ـ أن يشهد بما هو وصي فيه بأن يجعله الموصي وصيا على مال معين ، فينازعه فيه منازع فيشهد به للموصي.
ومنها أن يجر به نفعا بأن جعله وصيا في تفرقة ثلثه ، فشهد بمال للمورث ، فإنه يجر به نفعا باعتبار زيادة الثلث.
ومنها أن يجعله وصيا على ولده الصغير ، فيشهد للولد بمال ، فإنه يستفيد بها ولاية على المال.
وأنت خبير بما في ذلك من تطرق المناقشة ، لعدم ورود نص بشيء مما ذكروه ، والى ما ذكرناه يميل كلام ابن الجنيد حيث نقل عنه أنه قال : «شهادة الوصي جائزة لليتيم في حجره وان كان هو المخاصم للطفل ، ولم يكن بينه وبين الشهود عليه ما يرد شهادته عليه» ومال اليه المقداد في شرحه.
قال في المسالك بعد نقله ذلك : ولا بأس بهذا القول ، لبعد هذه التهمة من العدل ، حيث انه ليس بمالك ، وربما لم تكن له أجرة على عمله في كثير من الموارد ، إلا أن العمل بالمشهور متعين ، انتهى.
أقول : ان كان تعين العمل بالمشهور من حيث الشهرة فهي ليست بدليل شرعي ، بل الإجماع لو ادعي كما اعترف به في غير موضع من شرحه هذا ، وتقدم نقله عنه ، وسيأتي ان شاء الله في بعض مسائل هذا الكتاب ، وان كان لدليل آخر ، فليس في الباب ما يدل على ذلك ، وإلا لذكره واستند اليه ، هذا مع أن الأحكام منوطة بالنصوص ، ومقيدة بها على العموم أو الخصوص ، ولا نص في المقام سوى هذه التعليلات العليلة ، وقد عرفت ما فيها ، وبالجملة فكلامه (قدسسره) لا يخلو من المجازفة.
ثم ان مما فرعوا على ذلك أيضا أنه لو كان وصيا في إخراج مال معين ،