ان ذلك قاعدة كلية في كل موضع يصير بعضه حرا ، فإنه يجب عليه السعي في فك رقبته من جميع ما يكتسبه فاضلا عن مؤنته ، لا أنه يختص بنصيب الحر خاصة ، كما صرحوا به.
وأما الوجه في فك العتق له كان له مال فاضلا عما ذكرناه ، فلان سبب السراية هو العتق الذي وقع المال ، وقد وقع في حال المرض كما هو المفروض ، واعتبر من الثلث ، فيكون مسببه وهو السراية كذلك ، يكون من الثلث ، هذا خلاصة ما ذكروه في المقام.
ومنها ـ ما لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فان لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب ، والمراد بالمؤمنة هو الايمان الخاص ، وهو القول بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهمالسلام وأنه مع تعذر ذلك يعتق من لا ينصب ، والمراد بهم المستضعفون ، والجاهلون بأمر الإمامة ، وهم أكثر الناس في زمان الأئمة عليهمالسلام كما استفاضت به الأخبار من تقسيم الناس يومئذ إلى الأصناف الثلاثة ، مؤمن ، وضال ، وهو من لا يعرف ولا ينكر ، وكافر ، وهو من أنكر الولاية ، وقد تقدم تحقيق ذلك في مواضع ، ولا سيما في كتاب الطهارة ، وهذا القسم أعنى أهل الضلال مما صرحت الأخبار بأنهم من المسلمين ، وليسوا بالمؤمنين ، ولا الكافرين ، وأنهم في الدنيا يعاملون بمعاملة المسلمين ، وتجري عليهم أحكام الإسلام ، وفي الآخرة من المرجئين لأمر الله ، إما يعذبهم ، وإما يتوب عليهم ، بل ربما دلت بعض الأخبار على دخولهم الجنة بسعة الرحمة الإلهية ، وأما المنكرون للإمامة وهم المشار إليهم في الأخبار بالنصاب ، فهم من الكفار الحقيقيين ، خلافا للمشهور بين علمائنا المتأخرين ، ولتحقيق المقام محل آخر.
وكيف كان فمما يدل على الحكم المذكور ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة (١) قال : «سألت عبدا صالحا عن رجل هلك فأوصى بعتق
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ١٨ ح ١٠ بزيادة كلمة مسلمة ، الوسائل ج ١٣ ص ٤٦٢ ح ٢.