أن للأعمام الثلثين ، وللأخوال الثلث ، استنادا الى ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم وفيها الصحيح والحسن والموثق عن زرارة (١) «عن أبى جعفر عليهالسلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث».
والى هذه الرواية أشار في الشرائع بأنها مهجورة ، قال : ولو أوصى الى أعمامه وأخواله كانوا سواء على الأصح ، وفيه رواية مهجورة ، وحملت على ما لو أوصى على كتاب الله ، وعلى ذلك حملها غيره ايضا ، ولا يخفى ما فيه من البعد.
ويؤيد الخبر المذكور أيضا ما رواه المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم) عن سهل (٢) عن أبى محمد عليهالسلام في حديث قال : «وكتبت اليه : رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عزوجل وفرائضه ، الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمي ، فان لم يكن سمى شيئا ردوها الى كتاب الله عزوجل ان شاء الله تعالى». والظاهر أنه إلى هذه الرواية أشار في المسالك بقوله ، وفي رواية أخرى ضعيفة ، يقتضي قسمة الوصية بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد.
أقول : أشار بالضعف فيها الى كون الراوي لها سهل بن زياد ، وهو ضعيف.
وفيه أولا أن ضعفها بهذا الاصطلاح المحدث لا يقتضي ضعفها عند المتقدمين الذين لا أثر عندهم لهذا الاصطلاح ، فلا ضير فيه ، وان أراد عدم العمل به من المتقدمين ، فان مقتضى ما حرر الصدوق في صدر كتابه كونه عاملا بها ، حيث نقلها ولم يتعرض للطعن فيها ولا ردها ، وقد اشتهر بينهم نسبة المذاهب إليه في الفقيه بذلك ، وثالثا أنه لا يخفى على المنصف أن الأحكام الشرعية توقيفية ، لا مسرح للعقول فيها على السماع والورود من صاحب الشرع ، ورد الأخبار بعد ورودها
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٧ ص ٤٥ ح ٣ و ١، التهذيب ج ٩ ص ٢١٤ ح ٨٤٥ و ٨٤٦ الوسائل ج ١٣ ص ٤٥٤ الباب ٦٢ وص ٤٥٥ ح ٢.