رددناهم الى مذهبهم ، وإلا فاللازم الحكم ببطلانها ، بناء على اشتراط العدالة ، إذ لا وثوق بعدالته في دينه ، ولا ركون إلى أفعاله لمخالفتها لكثير من أحكام الإسلام ، انتهى.
وأطلق الأكثر كالمحقق في الشرائع والشهيد في اللمعة والدروس والعلامة في جملة من كتبه وغيرهم جواز وصية الكافر الى مثله ، مع أن المشهور عندهم اشتراط العدالة في الوصي ، وهو مؤذن بالقول بالاكتفاء بعدالة الكافر في دينه ، وبه يظهر رجحان ما قواه في المسالك.
ومن جملتها البلوغ ، وقد تقدم الكلام في أنه لا تجوز الوصية إلى الصبي إلا أن يكون منضما الى بالغ ، وأنه لا يتصرف الصغير قبل البلوغ ، فإذا بلغ صار شريكا ، وللبالغ الاستقلال بالتصرف ما دام صغيرا ، قيل : وفائدة صحة الوصية إلى الصغير منضما مع عدم صحة تصرفه تأثير نصيبه في تلك الحال في جواز تصرفه بعد البلوغ.
أقول : ويدل على هذه الأحكام أعني صحة وصاية الصغير منضما الى البالغ وصحة تصرف البالغ وحده قبل بلوغ الصبي ، وعدم جواز تصرف الصبي قبل البلوغ ما رواه المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم) عن علي بن يقطين (١) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى الى امرأة وأشرك في الوصية معها صبيا؟ فقال : يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي وإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل وتغيير فان له أن يرده الى ما أوصى به الميت».
وما رواه المشايخ المذكورون في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار (٢) قال : «كتبت الى أبى محمد عليهالسلام : رجل أوصى الى ولده وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٧ ص ٤٦ ح ١ و ٢، التهذيب ج ٩ ص ١٨٤ ح ٧٤٣ وص ١٨٥ ح ٧٤٤، الفقيه ج ٤ ص ١٥٥ ح ١ و ٢، الوسائل ج ١٣ ص ٤٣٩ ح ٢ وص ٤٣٨ ح ١.