والمراد أنه مات الموصى في تلك الغيبة ، قبل أن يعلمه الوصي بالقبول أو عدمه ، فإنه يجب عليه القيام بالوصاية ، وان لم يقبل».
وما رواه في الكافي والفقيه عن فضيل بن يسار (١) في الصحيح «عن أبى عبد الله عليهالسلام في رجل يوصى اليه فقال : إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها ، وان كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك اليه».
والتقريب فيه ما تقدم في سابقه ، بمعنى أنه لو مات الموصي بعد البعث وقبل وصول الجواب اليه بالقبول وعدمه ، وحاصله أنه إذا أوصى اليه والوصي غائب عن البلد ، ثم مات لزمه القيام بالوصية قبل أو لم يقبل ، وان أوصى اليه وهو حاضر فإنه مخير بين القبول وعدمه ، لأن المصر يوجد فيه غيره.
وعن منصور بن حازم (٢) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : أوصى الرجل إلى أخيه ، وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته ، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره».
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل (٣). وكذلك الشيخ في التهذيب «عن أبى عبد الله عليهالسلام في الرجل يوصي اليه؟ قال : إذا بعث بها من بلد اليه ، فليس له ردها».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٤) «وإذا أوصى رجل الى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية ، وكان الموصى إليه غائبا ، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمة للموصى إليه».
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٦ ح ٢ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٠٥ ح ٨١٥ ، الفقيه ج ٤ ص ١٤٤ ح ٤٩٧.
(٢ و ٣) الكافي ج ٧ ص ٦ ح ٣ و ٤، التهذيب ج ٩ ص ٢٠٦ ح ٨١٦ و ٨١٧ ، الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ ح ٥٠٠. الوسائل ج ١٣ ص ٣٩٨ ح ٣.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٩٨ ح ٢ و ٣ وص ٣٩٩ ح ٥.
(٤) المستدرك ج ٢ ص ٥٢٢ الباب ٢١ ح ٢.