غيبته وموت الموصي يجب على الوصي القيام بالوصية ، رضي بالوصية أو امتنع ، فان امتناعه لا أثر له بعد موت الموصى وهذا هو محل الخلاف.
وأما إذا كان حاضرا للوصية مشافها لها ، فإنه لا يلزمه القبول ، وله أن يردها ولا ضير فيه ، لأن الموصى حي.
وحينئذ فكيف يتم قوله «أن ما تضمنته الأخبار غير محل النزاع وأنها غير صريحة في المدعى» وقد عرفت من كلام العلامة ومن كلامه هو أيضا أن محل النزاع هو أن يثبت للموصى إلزام بالقيام بوصيته مع عدم قبوله ، ولا علمه بذلك ، بل يكون قهرا عليه ، وهذا هو الذي دلت عليه الأخبار بالتقريب الذي ذكرناه ، ولهذا أن غيره من الأصحاب كالعلامة في المختلف وغيره ممن قال بالقول المشهور متفقون على دلالة الأخبار على القول المذكور ، وهو الذي فهموه منها ، وغاية ما يتمسك به العلامة معارضتها بالأدلة الدالة على نفي الضرر والحرج ، فتأمل الأخبار المذكورة جمعا بين الأدلة بالحمل على القبول ، وهو الظاهر من كلامه أيضا ، وهو زاد احتمال الحمل على شدة الاستحباب.
وأنت خبير بما في التأويلين المذكورين من البعد ، وأما المعارضة بالأدلة على نفى الضرر والحرج ، فإنا نمنع حصول الضرر والحرج بمجرد الوصية اليه ، وإلا للزم عدم جواز قبول الوصاية مطلقا ، فإنه لا يجوز للإنسان أن يلقى نفسه في الضرر ، لو كان مجرد الوصية إليه يستلزم ذلك ، نعم لو فرض اتفاق ذلك في بعض الموارد كما فرضه (قدسسره) في آخر كلامه ، فإنه يجوز له الرجوع دفعا للضرر عن نفسه ، وبه يحصل الجمع بين أخبار الضرر وأخبار المسئلة ، ولا يحتاج الى ما ذكروه من التأويلين البعيدين.
وأما ما ذكره من أن إثبات هذا الحكم مخالف للأصول الشرعية بإثبات حق الوصاية على الموصى اليه على وجه القهر الى آخر كلامه في ذلك.
ففيه أنه إذا ثبت ذلك بالأدلة الصحيحة كما عرفته من هذه الروايات مع