لم ينصوا على ذلك ، ولا بأس بقوله ، انتهى.
وفيه عدول الى القول بوجوب القبول ، وفي حكمه ـ بكون القبول فرض كفاية يتعين مع عدم وجود فرد آخر ـ ما يوجب الإيراد عليه فيما تقدم نقله عنه من عدم وجوب قيام الموصى إليه بالوصاية بعد موت الوصي ، إذا أوصى اليه وهو غائب وان لم يعلم ، ولم يقبل ، لأن وجوب قبول الوصية كفاية انما هو حال حياة الموصي أما بعد موته فإنها يتعين فيمن أوصى اليه كما لو لم يكن غيره حال الحياة ، فإنه يصير القبول واجبا عينيا.
إلحاق آخر :
قد عرفت أنه يشترط في جواز الرد في الحياة بلوغ الخبر الموصى ، لكن يبقى الكلام في أنه لو بلغه الخبر ، ولم يمكنه إقامة وصي غيره ، فهل يكفي في جواز الرد مجرد بلوغ الخبر وان لم يوجد وصى غيره ، أو لا بد من تقييده بإمكان وجود وصى آخر عوض الأول؟ وظاهر إطلاق الفتاوى الأول ، وظاهر النصوص الثاني.
ومنها صحيحة هشام بن سالم أو حسنته المتقدمة ، وقوله عليهالسلام فيها «لا يخذله على هذه الحال» ، وقد عرفت حملها على عدم وجود غيره ، كما صرح به الصدوق وغيره.
ومنهم العلامة في المختلف كما تقدم ، والشهيد في الدروس ، ومقتضاها كما عرفت أنه مع عدم وجود الغير لا يجوز له الرد ، ويشير الى ذلك قوله عليهالسلام في صحيحة الفضيل بن يسار المتقدم «وان كان في مصر يوجد غيره فذاك اليه» وقوله في صحيحة منصور بن حازم «لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها يطلب غيره» فإنهما ظاهران في تعليق جواز الرد على وجود الغير ، فلو لم يوجد الغير لقبول الوصية لم يجز له الرد ، والله العالم.