الطلاق مما يقبل النيابة ، ولا فرق بين نيابة الذكر والأنثى ، أما نيابتها في طلاق نفسها فمحل خلاف ، وقد تقدمت اشارة اليه في المورد الثاني من المطلب الثاني.
وكذا يجوز وكالتها في عقد النكاح عندنا ، ولم ينقل فيه الخلاف الا عن الشافعي ، حيث منع من توكيلها فيه إيجابا وقبولا كالمحرم ، قال في التذكرة :
يجوز للمرأة أن يتوكل في عقد النكاح إيجابا وقبولا عندنا ، الى آخره وقال فيها أيضا : بجواز توكيلها في رجعة نفسها ، وتوكيل امرأة أخرى.
أقول : أما الحكم الأول مما ذكره فظاهر ، وأما الثاني فلا يخلو من توقف لأن أصالة صحة الطلاق ثابتة الى أن يحصل الرافع لها بيقين ، ولم يثبت من الشارع زوالها بتوكيلها في الرجعة ، والظاهر أن الكلام هنا كالكلام في توكيلها في طلاق نفسها وسيأتي تحقيق الحال فيه في موضعه إنشاء الله.
ويجوز وكالة العبد باذن مولاه لانه لا مانع من ذلك الا كون منافعه مملوكة للمولى ، وحينئذ فإذا حصل الاذن زال المانع ، وظاهر إطلاق كلام أكثر الأصحاب هو توقف ذلك على الاذن ، أعم من يكون ما وكل فيه مما يمنع شيئا من حقوق المالك أولا ، بأن يوكله في إيجاب عقد أو قبوله في حال خلوه عن أمر المولى له بشيء أو في حال اشتغاله بأمره حيث لا منافاة بين القيام بالأمرين.
ويدل على ذلك ما تقدم من أن منافعه بأسرها مملوكة لسيده ، فلا يجوز التصرف في شيء منها قليلا أو كثيرا إلا باذنه وذهب في التذكرة إلى جواز توكيله بغير إذنه ، إذا لم بمنع شيئا من حقوقه ، واليه يميل كلام جملة ممن تأخر عنه ، كالمسالك والمحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، نظرا إلى شهادة الحال ، وانتفاء الضرر.
وأما وكالته في شراء نفسه ، فقد تقدم الكلام فيها ، وفي حكمها وكالته في عتق نفسه ، بأن يوكله مولاه في عتق نفسه ، ووجه المنع هنا من حيث أنه يعتبر مغايرة المعتق اسم الفاعل ، للمعتق اسم المفعول ، والجواب الاكتفاء بالمغايرة