الساباطي (١) «أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح ، يضعه حيث يشاء».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله يصنع به ما يشاء ، الى أن يأتيه الموت».
ورواه المشايخ الثلاثة عن أبى بصير (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام مثله.
وما قيل : من احتمال أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور مقدماته ، فيشمل مرض الموت ، فهو من الاحتمالات الباردة ، والتخريجات الكاسدة كما يكشف عنه تتمته في بعض طرق صاحب الكافي فإنه رواه بطريق آخر الى أبى بصير (٤) عنه عليهالسلام وزاد فيه «ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه ، وان شاء تصدق به ، وان شاء تركه ، الى أن يأتيه الموت ، فان أوصى به فليس إلا الثلث ، إلا أن الفضل في أن لا يضع من يعوله ، ولا يضر بورثته».
وما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن بإبراهيم بن هاشم (٥) أو الصحيح على القول بصحة حديثه ، وهو المختار ، وفاقا لجمع من علمائنا الأبرار عن أبى شعيب المحاملي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه».
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٧ ص ٧ ح ١ وص ٨ ح ٥ ، التهذيب ج ٩ ص ١٨٦ ح ٧٤٨ وص ١٧٨ ح ٧٤٩ ، الفقيه ج ٤ ص ١٤٩ ح ٥١٧.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٨ ح ٨ ، التهذيب ج ٩ ص ١٨٧ ح ٧٥٠ ، الفقيه ج ٤ ص ١٤٩ ح ٥١٨.
(٤) الكافي ج ٧ ص ٨ ح ١٠.
(٥) الكافي ج ٧ ص ٨ ح ٩ ، التهذيب ج ٩ ص ١٨٧ ح ٧٥١.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٨١ ح ٤ و ١ و ٢ وص ٣٨٣ ح ٨.