في رجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه؟ قال : إذا أبانه جاز».
هذا ما حضرني من أدلة القول المذكور ، وهي كما ترى على ما قلناه ظاهرة الدلالة تمام الظهور ، لا يعتريها فتور ولا قصور.
وأما ما يدل على القول الآخر ، فمنه رواية علي بن عقبة (١) «عن الصادق عليهالسلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك ، الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي».
وموثقة سماعة (٢) قال : «سألته عن عطية الوالد لولده؟ فقال أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء فأما في مرض فلا يصلح».
وصحيحة الحلبي (٣) قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المرأة تبرأ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال : لا».
وموثقة سماعة (٤) قال : «سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرءه منه في مرضها؟ قال : لا ولكنها ان وهبت له جازما وهبت له من ثلثها».
ورواية أبي ولاد (٥) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرءه منه في مرضها؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ، ويحسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا».
وصحيحة علي بن يقطين (٦) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث والثلث كثير».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) التهذيب ج ٩ ص ١٩٤ ح ٧٨١ وص ٢٠٠ ح ٨٠٠ وص ٢٠١ ح ٨٠٢ و ٨٠٣ وص ١٩٥ ح ٧٨٣ وص ٢٤٢ ح ٩٤٠. الوسائل.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٦٥ ح ٤ وص ٣٨٤ ح ١١ و ١٥ و ١٦ وص ٣٦٧ ح ١١ وص ٣٦٣ ح ٨.