الكراهة ، مع أنه في النهاية على ما نقل عنه ، قال : بعدم الجواز ، ونقله في المختلف أيضا عن الخلاف والنهاية وأبى الصلاح ، وهو ظاهر الشيخ المفيد أيضا ، وقد تقدم ذكر ذلك في المورد الثاني من المطلب الثاني ، والظاهر أنه لذلك تردد في الشرائع ، وان استوجه بعد ذلك الجواز على الكراهة.
ثم أنه لا يخفى أن أكثر الأصحاب إنما عبروا بالذمي ولا يظهر له وجه ، مع أنه متى ثبت ذلك في الذمي ثبت في غيره بطريق أولى ، والله سبحانه العالم.
الرابعة : قد عرفت مما قدمنا نقله عن الشرائع في المسئلة الأولى جواز أن يكون الوكيل فاسقا أو كافرا أو مرتدا ، وقال في المسالك في مسئلة عدم اشتراط عدالة الولي ولا الوكيل في عقد النكاح ما لفظه : وكذا الوكيل في عقد النكاح ، لا يشترط أن يكون عدلا بل يصح توكيل الفاسق فيه إيجابا وقبولا لقبوله النيابة وأصالة عدم اشتراط العدالة ، إذ لا يتضمن ذلك استئمانا على أمر خفي كالمال ، خلافا لبعض الشافعية ، حيث اشترط العدالة فيهما.
وأما اشتراط عدالة الولي في ولاية المال ففيه خلاف بين أصحابنا ، وفي التذكرة قطع بأن الفاسق لا ولاية له ، حتى لو كان عدلا ففسق انتزع المال منه ، واستشكل في القواعد في باب الوصايا ، انتهى.
أقول : ما نقله عن التذكرة لم أقف عليه في كتاب الوكالة بعد التتبع لأبحاث الكتاب المذكور ، والذي وقفت عليه إنما هو خلاف ما نقله ، حيث قال في الكتاب المذكور : لو فسق الوكيل لم ينعزل عن الوكالة إجماعا ، لأنه من أهل التصرف إلا أن تكون الوكالة مما ينافي الفسق ، كالإيجاب في عقد النكاح عند العامة ، فإنه ينعزل عندهم ، بمجرد فسقه ، أو فسق موكله لخروجه عن أهلية التصرف فيه عندهم ، وعندنا لا ينعزل بالفسق ، إذ لا يشترط العدالة في ولي النكاح ، وأما في القبول وان فسق الموكل لم ينعزل وكيله بفسقه ، لأنه لا ينافي في جواز قبوله ، وهل ينعزل الوكيل بفسق نفسه ، فيه للعامة وجهان : ولو كان وكيلا