بالثلثين ، وحاصل الجواب أنه يجوز إقراره في الثلث خاصة ، فيكون مخرجه منه دون الأصل.
ويمكن تأييد هذا المعنى بموثقة سماعة (١) قال : «سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض؟ قال يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا».
بحمل القليل فما دونه ، بمعنى أن مخرج هذا الذي أقر به من الثلث ، وعلى هذا تكون هذه الروايات مطابقة لمذهب المحقق في النافع إلا أن تحمل على التهمة كما تقدم ذكره في صحيحة إسماعيل بن جابر (٢) إلا أن الاستناد إليها مع ما هي عليه من الإجمال الموجب لاتساع دائرة الاحتمال لا يخلو من الاشكال ، والحق أن هذه الأخبار لا يظهر لها معنى يعتمد عليه ، ولا يفهم منها حكم يرجع اليه.
ومنها صحيحة سعد بن سعد (٣) «عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت ، فدفع مالا الى رجل من التجار ، فقال : ان هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير ، فادفعه اليه يصرفه حيث شاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعل له بأمر ، ولا يدرى صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع؟ قال : يضعه حيث شاء».
قال بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) : قوله «يضعه حيث شاء» أي هو ماله يضعه حيث يشاء ، إذ ظاهر إقراره أنه أقر له بالملك ، ويكفي ذلك في جواز تصرفه ، فلا يلزمه بيان سبب الملك ، ويحتمل أن يكون المراد أنه أوصى اليه بصرف هذا المال في أي مصرف شاء ، فهو مخير في الصرف فيه مطلقا أو في وجوه البر ، انتهى.
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ١٦٠ ح ٦٥٨.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٤٢ ح ٤.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٦٣ ح ٢٣ وفيه «عن سعد بن إسماعيل عن أبيه» ، التهذيب ج ٩ ص ١٦٠ ح ٦٦٢.
وهما الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٧٩ ح ٩ وص ٣٧٧ ح ٣ وص ٣٧٨ ح ٦.