وعن حماد بن عثمان (١) في الصحيح أو الحسن «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليهاالسلام قال : فأتى بها الرجل أبا عبد الله عليهالسلام فقال له أبو عبد الله عليهالسلام ادفعها الى فلان ، شيخ من ولد فاطمة عليهاالسلام ، وكان معيلا مقلا ، فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة عليهاالسلام فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : انها لا تقع من ولد فاطمة عليهاالسلام وهي تقع من هذا الرجل وله عيال».
أقول : الظاهر أنه لما علم عليهالسلام أن هذا الموصى به لا يسع ولد فاطمة عليهاالسلام جميعا لكثرتهم ، أو لا يمكن إيصاله إليهم لتفرقهم ، وانما يمكن إعطاؤه لبعض منهم خص هذا الشيخ المعيل به ، حيث انها يقع منه وينتفع بها.
وروى في الكافي قال : وكتب إبراهيم بن محمد الهمداني (٢) إليه عليهالسلام ميت. وروى في التهذيب عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت اليه ميت ، ورواه الشيخ بسند آخر عن أحمد بن هلال قال : «كتبت الى أبى الحسن عليهالسلام ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليهالسلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف».
أقول : الظاهر أن معنى الخبر المذكور أنه أوصى أن ينفق على رجل من ثلثه ما بقي ذلك الرجل ، فلو مات الرجل قبل نفاد الثلث يرجع الباقي الى ورثة الموصي ولم يأمر بإنفاذ الثلث ، أي لم يوص اليه بالثلث كملا على وجه ينحصر استحقاقه فيه وفي ورثته من بعده ، فهل للوصي أن يقطع الاجراء عليه ويجعله موقوفا؟ حيث انه لم يوص له بالثلث كملا ولم يستحقه كملا بالوصية ، فكتب عليهالسلام : ليس له أن يوقفه ، بل يجب أن يجرى عليه النفقة من الثلث ما دام الرجل موجودا والثلث باقيا كما هو مقتضى الوصية.
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٥٨ ح ٢ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٣٣ ح ٩١٢.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٣٦ ح ٣٢ ، التهذيب ج ٩ ص ١٤٤ ح ٥٩٩ وص ١٩٧ ح ٧٨٧ ، الفقيه ج ٤ ص ١٧٧ ح ٥٢٥.
وهما في الوسائل ج ١٣ ص ٤٨٠ ح ٢ وص ٣٣٠ الباب ٧.